السيد محسن الحكيم
171
مستمسك العروة
عليه اسم أحدهما . بل وكذا ما كان مركبا منهما ، بأن كان قطعة منه من ذهب وقطعة منه من فضة . ( مسألة 8 ) : لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما ( 1 ) ،
--> ( * 1 ) الوسائل باب : 67 من أبواب النجاسات حديث : 4 ، 7 . ( * 2 ) الوسائل باب : 67 من أبواب النجاسات حديث : 3 ، 8 . ( * 3 ) الوسائل باب : 67 من أبواب النجاسات حديث : 6 . ( * 4 ) الوسائل باب : 67 من أبواب النجاسات حديث : 2 . ( * 5 ) الوسائل باب : 64 من أبواب النجاسات حديث : 1 .